للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- محمد بن يحيى بن فياض الزماني- بكسر الزاي- أبو الفضل البصري، روى عن أبيه، وعبد الوهاب، ويحيى القطان، ووكيع وغيرهم. روى عنه: أبو داود، وأبو بكر بن خزيمة، وروى النسائي عن: زكرياء بن يحيى عنه وغيرهم. وقال الدارقطني: بصري ثقة. مات سنة خمس وأربعة ومائتين.

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبيد الله بن عمر العمري، ومكحول الشامي.

وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة،

عن رسولِ الله- عليه السلام- قال: " ليس على المسلم في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". وبه استدل الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد، أن الخيل لا تجب فيها الزكاة. وقال أبو حنيفة: تجب. وقد بينا كيفية الوجوب عنده مع مستنداته، وجوابه عن الأحاديث أن المراد خيل الغزاة./ وقال صاحب " الهداية ": وهو المنقول عن زيد بن ثابت. قلت: ذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار " فقال: إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث أبي هريرة قال: صدق رسول الله، إنما أراد فرس الغازي. قال: ومثل هذا لا يُعرف بالرأي، فثبت أنه مرفوع انتهى. وروى أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال ": نا علي بن الحسن، نا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة.

قوله: "إلا زكاة الفطر" أي: إلا صدقة الفطر في الرقيق. وفيه دليل على وجوب الفطرة على المولى لعبده، ولكن إذا كان عبدا لخدمة، فإذا كان للتجارة لا يجب شيء من الفطرة، وإنما يجب فيه الزكاة.

وقال الشافعي: يجب عليه لعبده سواء كان للخدمة أو للتجارة. والأصل فيه أن وجوبها عنده على العبد ابتداء، ولكن يتحملها المولى عنه،

<<  <  ج: ص:  >  >>