للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥٨- ص- نا محمد بن سلمة المرادي، نا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني السائب بن يزيد: أن الأذَانَ كان أولُه حين يَجلسُ الإمامُ على المنبرِ يومَ الجُمُعَة في عَهدِ النبي- عليه السلام-، وأبي بَكَرٍ، وعُمَر، فلما كَان خلافةُ عُثماَنَ، وكَثُرَ الناسُ، أمَرَ عُثمانُ يومَ الجُمُعَة بالأذَانِ الثالثِ، فافنَ به علىَ الزَّوْرَاءِ، فَثبتَ الأمرُ على ذلك (١) .

ش- ابن وهب: عبد الله، ويونس بن يزيد، وابن شهاب الزهري. والسائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي، ويقال: الأسدي، ويقال؛ الليثي، ويقال: الهذلي. وقال الزهري: هو من الأزد عداده في كنانة. رُوي له عن رسول الله خمسة أحاديث، اتفقا على حديث، وانفرد البخاري بأربعة. روى عنه: الزهري، وعمر بن عطاء بن أبي الخُوار، وغيرهم. توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين، وهو ابن ثمان وثمانين. روى له الجماعة (٢) .

قوله: " بالأذان الثالث، إنما سُمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا؛ لأن الأول هو الأذان عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني هو إقامة الصلاة، والثالث عند دخول الوقت. وأطلق الأذان على الإقامة من قبيل قوله - عليه السلام-:" بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (٣) يعني: بين الأذان والإقامة، وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن يكون الأذان ثلاثاً، ولم يكن كذلك، ويلزم أيضا أن يكون في الزمن الأول أذانان، ولم يكن إلا أذان واحد، فالأذان الثالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم، فيكون الأول


(١) البخاري: كتاب الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة (٩١٢) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في أذان الجمعة (٥١٦) ، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الأذان للجمعة (١٣٩١) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنُة فيها، باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة (١١٣٥) .
(٢) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٢/ ١٠٥) ، وأسد الغابة (٢/ ١ ٣٢) ، والإصابة (٢/ ٢ ١) .
(٣) يأتي برقم (١٢٥٢) من حديث عبد الله بن مغفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>