للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كل خمسينَ حقة، فإذا تَبَايَنَ أسنانُ الإِبِل في فَرائِضٍ الصَدَقَات، فمَنْ بَلَغتْ عندَهُ صَدَقةُ اَلجَذعَة وليستْ عندَه جَذعَةَ وعندَه حقّة فإنها تُقْبَلُ منْه، وأن يَجعَلَ معها شاتينِ- إن اسْتيسَرَتَا له- أو عشرينَ درهما، ومَن بلَغتْ عندَه صَدَقةُ الحقة وليستْ عندَهُ حقة وعندَهُ جَذعَة، فإنها تُقْبَلُ منه، ويُعطيه المُصدِّقُ عشرينَ درْهَما، أو شاتين، ومَن بلغتْ عندَهُ صَدَقَةُ الحِقَّة، وليست عندَهُ حِقَّةَ، وعنده بنتُ (١) لبونِ، فإنها تُقْبَلُ مِنهُ".

قال أبو داودَ: "مِنْ ها هنا لم أضْبِطهُ عن موسى كما أحبُّ " ويَجْعَلُ مَعها شَاتينِ- إن اسْتَيْسَرَتَا له- أو عشرينَ درهماً ومَن بلغت عنده صَدَقَةُ بنت لَبُون، وليستْ عندَهُ إلا حقة، فإَنها تُقْبَل "- إلى ها هنا (٢) ، ثم أتقنت (٣) - ويُعطًيه المُصدقُ عشرينَ درهما، أو شَاتينِ، ومَنْ بَلَغَتْ عندَهُ صَدقَةُ بنتِ لَبُون ولشرح عندَهُ إلا بنتُ مَخَاضِ، فإنه تُقْبَلُ منه، وشَاَتين أو عشرينَ درهماً، ومَن بَلغتْ عندَهُ صَدَقَةُ بنت (٤) مَخَاضِ وليسَ عِندَهُ َإلا ابنَ لَبُون

ذكَرٍ، فإنها تُقْبَلُ منه (٥) وليسَ معه شَيء، ومَن لم يكُنْ عِنده إلا أربع فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربهَا، وفي سَائِمَةِ الغَنَم: إذا كانتْ أربعينَ ففيها شاة إلى عشرينَ ومائة، فإذا زَادتْ على عشرينَ ومائة ففيها شَاتَانِ، إلى أن تبلُغ مائتين، فإذا زَادت على مائتينِ ففيها ثَلاثُ شياهً إلى أن تَبلُغَ ثَلَثَمَائة، فإذا زَادتْ على ثَلَثمَائة ففي كُل مائة شاة شاة، ولان يؤخَذُ في الصَّدَقَة هَرمة، ولا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الغَنًم، ولا تيسُ الغَنَم، إلا أن يَشاء المصدِّقُ، ولَا يُجمعُ بينَ مُتَفَرق (٦) ، ولا يُفرق بينَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصدَقَة، وما كانَ مِن خَليطَيْنِ فإنهماً يَتَرَاجَعَانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أربعينَ فَليسَ


(١) في سننف بي داود:" ابنة ".
(٢) في سنن أبي داود: "تقبل منه. قال أبو داود: إلى ها هنا".
(٣) في سنن أبي داود:"أتقنته".
(٤) في سنن أبي داود: "ابنة ".
(٥) في سنن أبي داود: "فإنه يقبل منه ".
(٦) في سنن أبي داود: "مفترق "

<<  <  ج: ص:  >  >>