ش- العُمري: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال وقد بيناه. قو له: " أراه" أي: أظنه.
قوله: " المؤذن " مرفوع لأنه فاعل.
قو له: " يفرغ " وقوله: " أراه " معترض بينهما.
قوله: " ثم يجلس " أراد به الجلسة الفاصلة بين الخطبتين. قال القاضي:
ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعن الحسن البصري، وأهل الظاهر، ورواية ابن الماجشون عن مالك: أنها تصح بلا خطبة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا
قائماً لمن أطاقه. وقال أبو حنيفة: تصح قاعداً، وليس القيام بواجب.
وقال مالك: هو واجب، لو تركه أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة
ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سُنَة ليس بواجب/ ولا شرط [٢/ ٨٤ - ب] ومذهب الشافعي أنه فرض، وشرط لصحة الخطبة. وقال الطحاوي:
لم يقل هذا غير الشافعي. وقال الشيخ محيي الدين: ودليل الشافعي:
أنه ثبت هذا عن رسول الله مع قوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".
قلت: ثبوت هذا عن النبي- عليه السلام- لا يستلزم الفرضية،
غاية ما في الباب يكون سُنَّة؟ لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب،
وقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " لا يتناول الخطبة؛ لأنها ليست
بصلاة حقيقة. وقال ابن بلال: رُوي عن المغيرة بن شعبة، أنه كان لا
يجلس في خطبته. ولو كان فرضاً لما جهله، ولو جهله ما تركه مَن
بحضرته مِن الصحابة والتابعين، ومن قال: إن الجلسة بين الخطبتين
فريضة لا حجة له؛ لأن القعدة استراحة للخطيب، وليست من الخطبة،
والمفهوم من كلام العرب أن الخطبة اسم للكلام الذي يخطب به لا للجلوس، ولم يقل بقول الشافعي غيره، وهو خلاف الإجماع، ولو