لا يجوز , لان السُّنَّة لا تتكرر في وقت واحد، وغير الإمام لو صلى التراويح في مسجدين لا بأس به , لأنه اقتداء المتطوع بمن يُصلي السُّنَّة فيجوز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة ودخل فيها جاز.
قلت: فعلى هذا يحتمل أن تكون إمامة طلق بن علي في احد الموضعين
لا على وجه الكمال , ولئن سلمنا فهو فعل صحابي, على أن الحديث مَعلول بقيس بن طلق , فإنه قد ضعفه غيرُ واحدٍ.
الرابعة , يفهم منه أن الرجل إذا صلى الوتر مرةً لا يجوز له أن ينقض هذا ويُصفيه ثانيا، وترجمة الباب في هذه الصورة.
وقال الترمذي- بَعدَ أن روى بإسناده عن طلق بن علي قال: سمعتُ رسول الله يقولُ: " لا وتران في ليلة "-: هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في الذي يُوتِر من أول الليل ثم يقومُ من آخره , فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي- عليه السلام- ومَن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يُضيف أيها ركعة ويُصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته , لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب أيه إسحاق، وقال بعض أهل العلم- من أصحاب النبي عليه السلام- وغيرُهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام، ثمِ قام من آخر الليل فإنه يُصلي ما بدَا له، ولا ينقض وتره، ويدعُ وتره على ما كان , وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، واحمد/ وهذا اصح , لأنه قد روي من غير وجه [٢/ ١٦٤ - أ] أن النبي- عليه السلام- قد صلى بعد الوتر. انتهى.
وقال في " مختصر السنن ": قوله: " لا وتران في ليلة " معناه: أن
من أوتر ثم صلى بعد ذلك لا يُعيد الوتر.
واختلف العلماء فيمن أوتر ثم نام، ثم قام فصلى، هل يجعلُ آخر صلاته وترًا؟ فكان عبد الله بن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدةً ابتداء قيامه، أضافها إلى وتره يَنْقضه بها، ثم يصلي مَثنى مَثنى، ثم يوتر بواحدة. وروى ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود. وكان طائفة لا ترى نقض الوتر. ويُروى ذلك عن: أبي بكر، وعمار وغيرهما، وقالت