للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢٢- ص- نا يحيي بن معين، نا حجاج بن محمد، عن ابن جرير،

قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسا (١) يقول: قلنا لابن عباس في

الإقْعَاء على القَدَمين في السجودِ، فقال: هي السنة. قال: قلنا: إِنا لَنَرَاهُ

جَفَاء باَلرجلِ، فقال ابن عباسٍ: هي سُنة نَبِيك (٢) .

ش- حَجاج بن محمد الأعور، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس

المكي.

/ قوله: " إنا لنراه جفاء بالرجل " بفتح الراء، وضم الجيم، أي: [٢/ ٥ - ب] بالإنسان، وكذا نقل القاضي عياض عن جميع " رواة مسلم "، (٣) في هذا الحديث، وضبطه أبو عمر بن عبد البر، بكسر الراء، وإسكان الجيم،

يريد جلوسه على رجله في الصلاة، وقال أبو عمر: من ضم الجيم فقط

غلط، وقال الشيخ محيي الدين (٤) : " وَرَد الجمهور على ابن عبد البر،

وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق إضافة الجفاء إليها.

قلت: كلاهما له وجه، وشاهد يشهد له، فقد وقع في " مسند

أحمد ": " إنا لنراه جفاء بالقدم ". وهو شاهد لرواية أبي عمر، ووقع

في كتاب ابن أبي خيثمة " إنا لنراه جفاء بالمرء" وهو شاهد لما رواه

القاضي عياض.

وقال الشيخ محى الدين (٤) : اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان. ففي

هذا الحديث أنه سُنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي،

وغيره من رواية عليه، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من

رواية سمرة، وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة، وأنس،


(١) في الأصل: " طاوس."
(٢) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الإقعاء على العقبين (٥٣٦) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في الإقعاء (٢٨٣) .-
(٣) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من شرح صحيح مسلم (٥ / ١٩) .
(٤) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>