للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" أنه كره من الشاة سبعاً: الدم، والمرارة، والحياء، والغُدة، والذكر،

والأنثيين، والمثانة " والدم حرام بالإجماع،/وبقية المذكورات معه

مكروهة غير محرمة.

فإن قيل: وكيف يكون ذلك هاهنا، وقد نص- عليه السلام- بقوله:

" لا يحل لأحد أن يفعلهن "؟ قلت: هذا خارج مخرج البالغة في المنع،

وأمثال هذا كثيرة في النصوص. وحديث ثوبان أخرجه الترمذي وابن ماجه،

وحديث ابن ماجه مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن،

وذكر حديث يزيد بن شريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن

أبي هريرة في ذلك قال: وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن،

عن ثوبان في هذا أجود إسناداً وأشهرُ، والله أعلم.

٨٠- ص- حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السُلمي قال: حدثنا

أحمد بن علي قال: نا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حب

المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: [" لا يحلُّ لرجل

يُؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يُصلي وهو حقنٌ حتى يتخفف " ثم ساق نحوه

على هذا اللفظ قال: " و] (١) لا يحل لرجلٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يؤُم

قوماً إلا بإذنهم، ولا يختص نفسهُ بدعوة دونهم، فإنْ فعل فقد خانهُمْ " (٢) .

ش- محمود بن خالد بن أبي خالدً يزيد أبو علي السّلمي الدمشقي،

سمع أباه، وعبد الله بن كثير القارئ، وخالد بن عبد الرحمن الخراساني،

ويحيى بن معين، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وابن

ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وجماعة آخرون. وقال أبو حاتم:

ثقة، وكذا قال النسائي. ولد سنة ست وسبعين ومائة، ومات سنة تسع

وأربعين ومائتين. والسُلمي نسبة إلى سُلمية الشام (٣) .


(١) زيادة من سنن أبي داود، وتحفة الأشراف (١٠/١٤٨٧٩) .
(٢) تفرد به أبو داود.
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٧/٥٨١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>