للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " بين كل أذانين " أرادَ بهما: الأذان والإقامة حملاً أحد الاسمين على الآخر، والعربُ تفعل ذلك كقولهم: الأسودان: التمر والماء، والأسود أحدهما، ومنه: الأبوان، والعُمران، والقمران.

قلت: يجوز أن يطلق على الإقامة الأذان من حيث أنها إعلام للحاضرين كما أن الأذان إعلام للغائبين. وقال الشيخ محيي الدين (١) : وهذه الأحاديث فيها استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب، وفي المسألة وجهان لأصحابنا، أشهرهما: لا يُستحب، وأصحهما عند المحققين: يستحب لهذه الأحاديث، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قلت: وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يستحب ذلك؛ بل ذهب بعضهم إلى كراهته، وبه قال مالك وكثر الفقهاء , لأن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا. وقد قال بعضهم: إن هذه الأحاديث منسوخة. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

١٢٥٣- ص- نا محمد بن عبد الرحيم البرقي: أنا سعيد بن سليمان:

نا منصور بن أبي الأسود، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: صليتُ الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله، قال: قلت لأنس: أرآكُم رسولُ الله؟ قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم يَنْهنا (٢) .

ش- سعيد بن سليمان: ابن نشيط، أبو عثمان الواسطي، سكن بغداد، يُعْرف بسَعدَوَيْه. سمع: َ الليث بن سعد، ومنصور بن أبي الأسود، وهشام بن بشير، وغيرهم. روى عنه: ابن معين، والوليد بن شجاع، ومحمد بن عبد الرحيم البرقي الرزاز، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة، مأمون. روى له الجماعة (٣) .


(١) شرح صحيح مسلم (٦/ ١٢٣) .
(٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب (٣٠٢/ ٨٣٦) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٠/ ٢٢٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>