للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانا ركنية لم يجبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور، وقال أحمد في طائفة قليلة: هما ركنان، ماذا سهى جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث.

الثالثة: فيه ابنه يُشرع التكبير لسجود السهو؛ وهذا بالإجماع.

واعلم أن سجدتي السهو كما تكون في الفرض كذلك في التطوع،

وقال ابن سيرين لقتادة: لا يسجد للتطوع؛ وهو قول ضعيف للشافعي. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

١٠٠٦- ص- نا عمرو بن عثمان: نا أبي وبَقيةُ: نا شعيب، عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه، زادَ: وكانَ منّا المُتشَهد في قيامه (١) .

ش- عمرو بن عثمان الحمْصي، وأبوه: عثمان بن سعيد أبو عمرو الحمصي، وبقية بن الوليد، وشعيب بن أبي حمزة.

قوله: " بمعنى إسناده " أي: بمعنى إسناد الحديث المذكور وبمعنى حديثه.

قوله: " وكان منا المُتشهدُ " أي: الذي يقرأ التشهد في قيامه، أي: في قيام النبي- عليه السلام- للثالثة.

ص- قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير وقام من سنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.

ش- أي: كذلك سجد سجدتي السهو: عبد الله بن الزبير، والحال

أنه قام من ركعتين للثالثة.

قوله: ما قبل التسليم " متعلّق بقوله: "سجدهما" " بقوله: "وقام

من ثنتين" وهو مذهب الزهُري وغيره.

وفي "المصنف": ثنا أبو بكر: ثنا عبْد الوهاب الثقفي، عن أيوب،


(١) انظر: التخريج المتقدم.
٢٢. شرح سنن أبي داود ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>