للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- حجاج بن المنهال: الأنماطي، أبو محمد السُّلمي مولاهم. وقيل: البُرساني، وبُرسان بطن من الأزْد. سمع: جرير بن حازم، وشعبة بن الحجاج، وأبا عوانة، وغيرهم. روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم. قال أحمد: ثقة. وقال أحمد بن عبد الله: بصري ثقة، رجل صالح، وكان سمسارا يأخذ من كل دينار حبةً، فجاءه خراساني مُوسرٌ من أصحاب الحديث، فاشترى له أنماطاً فأعطاه ثلاثين ديناراً، فقال له: ما هذه؟ قال له: سَمْسرتك خذها، قال: دنانيرك أهون علينا من هذا التراب، هات من كل دينار حبةً، فأخذ دينارا وكسْرا. توفي في شوال سنة سبع عشرة ومائتين. روى له: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١) .

وحماد: ابن سلمة، وقتادة: ابن دعامة.

وصفية ابنة الحارث: البصرية، وهي أم طلحة الطلحات، وهو طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي. روت عن: عائشة- رضي الله عنها-، وكانت عائشة نزلت عليها قصر عبد الله بن خلف بالبصرة فسمعت منها صفية ونساء أهل البصرة. روى عنها: محمد بن سيرين، وقتادة. روى لها: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٢) .

قوله: " لا تقبل صلاةُ "، وفي رواية: " لا يقبل الله صلاة حائض " " أراد بالحائض: المرأة التي قد بلغت سن المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حَيضتها، فإن الحائض لا تصلي بوجه، ويُقال: الحائض هاهنا: من بلغت وأدركت سن المحيض، كما يًقال: محرم ومُتْهِم ومُنْجِد لمن دخل الحرم وتهامة ونجدا، ولم يرد به الحائض في أيام حَيْضها. قلت: هذا من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، إذ الحيض من أسباب البلوغ. وبهذا الحديث استدل صاحب " الهداية " في وجوب ستر العورة


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٥/ ١١٢٨) . (٢) المصدر السابق (٣٥ /٧٨٧٢) .
١٢. شرح سنن أبى داوود ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>