للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُطرف بن عبد الله: ابن الشخير، وعثمان بن أبي العاص قد ذكر

مرةً.

قوله: " وقال موسى " أي: موسى بن إسماعيل.

قوله: " واقتدي بأضعفهم " معناه: مُراعاة ضُعفاء الجماعة في الصلاة

بأن لا يطولها عليهم؛ والاقتداء بالأضعف الاتباع به في مراعاة حاله.

والحديث: أخرجه أحمد في " مسنده ".

وفي رواية: " جواز في صلاتك، وأقدِرِ الناسَ بأضعفهم؛ فإن فيهم

الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ وذَا الحاجة ".

قوله: " واتخذ مؤذناً " يعني: اجعل مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً،

وكلمة " على لما هاهنا للتعليل كاللام؛ والمعنى: لا يأخذ لأجل أذانه

أجراً؛ نحو قوله تعالى: (وَلتُكبرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم) (١) أي: لهدايته

إياكم؛ وبهذا أخذ علماؤنا؛ لأنه يكون أخذ الأجرة على الطاعة؛ وهو

قول أكثر العلماء، وكان مالك يقول: لا بأس به، ويرخص فيه. وقال

الأوزاعي: الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل، ومنع منه إسحاق بن

راهويه. وقال الحسن: أخشى أن لا تكون صلاته خالصةَ لله. وكرهه

الشافعي وقال: لا يَرزق الإمامُ المؤذنَ إلا من خُمس الخُمس سهم النبي

- عليه السلام-؛ فإنه مُرصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره. وكذلك

أخذ الأجر على الحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه؛ ولكن المتأخرين

جوزوا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة الناس إليه، وظهور التواني

في الأمور الدينية، وكسل الناس في الاحتساب، وعليه الفتوى.

والحديث: أخرجه ابن ماجه، والنسائي. وأخرج مسلم الفصل الأول،

وأخرج الترمذي الفصل الأخير، قال: وفي الباب عن أبي رافع،

وأبي هريرة، وأم حبيبة، وعبد الله بن عَمرو، وعَبد الله بن ربيعة،


(١) سورة البقرة: (١٨٥) .
٣٢ * شرح سنن أبي داوود ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>