للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي شعيب، نا ابن نمير، المعنى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "كان رسولُ الله- عليه السلام- يقرأ علينا السورةَ، قال ابن نمير: في غير الصلاةِ ثم اتفقَا: فيسجدُ ونسجدُ معه، حتى لا يَجدُ أحللنا مكًانًا لموضع جَبهتِهِ " (١) .

ش- يحيى القطان، وعبد الله بن عمير.

قوله: " ثم اتفقا " يعني: يحيى، وابن أمير. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.

ويستفاد منه أن السجدة واجبة عند قراءة آية السجدة، سواء كان في الصلاة، أو خارج الصلاة على القارئ والسامع.

١٣٨٣- ص- نا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي، أنا عبد الرزاق،

أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " كان رسولُ الله - عليه السلام- يقرأ علينا القرآنَ، فإذا مَر بالسجدة كَبَّرَ، وسجدَ، وسجدْنَا " (٢) (٣) .

ش- عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والخرج له: مسلم مقرونًا بأخيه عبيد الله بن عمر- رضي الله عنهم-.

ويستفاد من الحديث أن سجدة التلاوة لها تكبير بدون رفع اليدين، وكذا ليس لها تشهد، ولا سلام، وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن الحسن، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير " أنهم كانوا لا يُسلمون في السجدة " وقال أصحابنا: يكبر أولاً للسجود، ثم إذا رفع رأسه يكبر أيضًا، لما روى ابن أبي شيبة بإسناده، عن الحسن، قال: لا إذا قرأ الرجل السجدة، فليكبر إذا رفع رأسه، وإذا سجد ".


(١) البخاري: كتاب سجود القرآن، باب: من سجد لسجود القارئ (١٠٧٥) ، مسلم: كتاب المساجد، باب: سجود التلاوة (٥٧٥) .
(٢) في سنن أبي داود: " وسجدنا معه"
(٣) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>