للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتطوع، أما الفرض لا يجوز على الدابة إلا من ضرورة، وهو تعذر

النزول لخوف زيادة مرض، أو خوف العدو، والسبع، فيجوز أن يصلى

على الراحلة خارج المصر لإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع،

وكذلك الصلاة الواجبة، كصلاة الجنازة، والتطوع الذي وجب قضاؤه

بالإفساد، وكالوتر عند أبي حنيفة، وكذلك الصلاة المنذورة، وسجدة

التلاوة متى وجبت على الأرض، لا تجوز على الدابة , لأنها وجبت

كاملة، فلا يتأدى بما هو ناقص، وأما التطوع فيجوز على الدابة خارج

المصر مسافراً كان أو مقيما، يومئ حيثما توجهت الدابة، ولا يمنعه نجاسة

السرج والركابين، ونجاسة الدابة مطلقا، وأما المصر فلا يجوز فيه عند

أبي حنيفة، وعند محمد يجوز ويكره، وعند أبي يوسف يجوز ولا يكره،

وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وهو محكي عن

أنس بن مالك.

قوله: " ويوتر عليها " أي: على الراحلة. قال الشيخ محي الدين (١) :

" فيه دليل لمذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور أنه يجوز الوتر

على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سُنة ليس بواجب "، والجواب

لأبي حنيفة: إن الوتر لما ثبت وجوبه عنده بأحاديث سنذكرها في بابه

التحق بالفرض، فلا يجوز على الدابة كالفرض، وقوله: " إنه سُنَة

ليس بواجب " غير مسلم , لأن الوتر كان فرضا عليه- عليه السلام-

ومع هذا صلاه على الراحلة، فلا يلزم من وتره عليها أن يكون سنة

لأنه يجوز أن يصح فعله هذا له دون غيره، وليس كذلك النفل , لأنه

مبني على السهولة، والتوسع، ولهذا يجوز قاعدا مع القدرة على القيام.

والحدِيث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي.

١١٩٦- ص- نا مسدد، نا ربعيُّ بن عبد الله بن البارود، حدثني عمرو

ابن أبي الحجاج، حدَّثني الجارود بن أبي سبرة،/ حدثني أسد بن مالك: [٢/ ١١٥ - ب]


ــ
(١) شرح صحيح مسلم (٥/ ٢١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>