للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوضعُ بين يدَيْه، فيُصلي إليها والناسُ وراءه، وكان يفعل ذلك في السَفر فمِن ثم اتخذها الأمراًء (١) .

ش- ابن نُمير: هو عبدُ الله بن نُمير الكوفي، وعُبيد الله بن عُمر: ابن حفص العدوي المدني، ونافع: مولى ابن عمر.

قوله: " أمر بالحرْبة " قال في " المطالع ": قيل: إنه هو الرمح العريض النصل.

قوله: " فيصلي إليها " أي: إلى جهة الحرْبة.

قوله: " وكان يفعل ذلك " أي: كان رسول الله- عليه السلام- يفعلُ وضع الحرْبة بين يديه للصلاة في السفر.

قوله: " فمن ثم " أي: فلأجل ذلك اتخذ الحربةَ الأمراء. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

٦٦٩- ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة، عن عَوْن بن أبى جُحيفة، عن أبيه أن النبي- عليه السلام- صلى بهم بالبطحاء وبن يديه عنزة الظهرَ ركعتين والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العنزة المرأةُ والحمارُ (٢) .

ش- أبو جُحيفة: وهب بن عبد الله السوائي، قد ذكرناه، وابنَه: عَوْن (٣) مرةً.


-
(١) البخاري: كتاب الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد للعلة (٤٦٤) ، وباب: الصلاة إلى الحربة (٤٩٨) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلى (٢٤٥ / ٥٠١) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الحربة يوم العيد (١٣٠٥) .
(٢) البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة (٤٩٩) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلى (٢٤٩ / ٥٠٣) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الانتفاع بفضل الوضوء (١ / ٨٧) .
(٣) كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>