للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش أبو عوانة الوضاح، ومنصور بن معتمر، وشقيق بن سلمه

قوله: "غير مفسدة" نصب على الحال.

قوله: " ولخازنه " الخازن: هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمكون من خادم وقهرمان. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقال بعضهم: هذا على مذهب الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان: أن رب أبيت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في الإنفاق بما يكون في البيت من طعام وإدام، ويُطلق أمرهم فيه إذا حضر السائل، ونزل الضيف، وحضهم رسول الله - عليه السلام- على لزوم هذه العادة، ووعدهم الثواب عليه، وليس ذلك بأن تقتات المرأة أو الخادم على رب البيت فيما لم يأذن لهما فيه.. وقيل: هذا في اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهر.

وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء، فيعطي ما لم يُجحف، وهذا معنى قوله: "غير مفسدة"، وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم، فإن الزوجة لها حق في مال الزوج، ولها النظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافاً لكن بمقدار العادة، وما يُعلم أنه لا يؤلم زوجها، وأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه، ولا حكم، فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الزوجة. والحديث أخرجه: الجماعة.

١٨٠٦- ص- نا محمد بن سيار المصري، نا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عُبيد، عن زياد بن جُبير بن حية، عن سعد قال: لما بَايعً


= الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح والعرفي (٨١/ ١٠٢٤) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: في نفقة المرأة من بيت روجها (٦٧٢) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: صدقة المرأة من بيت زوجها
(٥/ ٦٥) ، ابن ماجه: كتاب التجارات، باب: ما للمرأة من مال زوجها
(١) أمسى في الأصل قرر ثلاث كلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>