للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- انتصابُ " صاعا" على أنه بدل من قوله: "زكاة الفطر" المنصوب على المفعولية. وفي بعض النسخ: أن رسول الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر "قال فيه فيما قرأه على مالك زكاةُ الفطر من رمضانَ صاغ من تمرٍ أو صاع من شعيرٍ " إلى آخره بارتفاع صاع على أنه خبر لقوله: "زكاة الفطر" المرفوع بالابتداء. أما التمر والشعير فليس فيهما خلاف أنه يؤدي منهما صاعاً والخلاف في الحُرّ، والزبيب، فعند أبي حنيفة وصاحبَيه: يؤدى من البر نصف صاع. وهو قول جماعة من الصحابة. وعند الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: لا يجزئه أقل من صاع. وأما الزبيبُ: فكذا نصف صاع عند أبي حنيفة في رواية، وعند أبي يوسف، ومحمد: الزبيب بمنزلة الشعير؛ وهو رواية عن أبي حنيفة، وسيأتي دلائل كل واحد منهم إن شاء الله تعالى.

قوله: " على كل حر أو عبد " ظاهرُه: إلزام العبد نفسَه؛ إلا أنه لا ملك له فيلزم سيده إخراجه عنه. وقال داود: هو لازم للعبد، وعلى سيده أن يمكنه من الكسب، فيكتسب فيؤدي من كسبه.

وقال الخطابي (١) : وفيه دليل على وجوبها على الصغير منهم والكبير، والحاضر والغائب، وكذلك السبق منهم والمرهون والمغْصوب، وفيه دليل على أنه يُزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للخدمة، وعلى أنه لا يزيد عن عبيده الكفار لقوله: "من المسلمين" فَقيدَه بشرط الإسلام، فدلّ أن عبده الذمي لا يلزمه، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد. وروي ذلك عن الحسن البصري، وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يؤدي عن العبد الذمي؛ وهو قول عطاء والنخعي.

قلت: قال أصحابنا: لا يجب عن عبده الآبِق؛ لأنه ليْس في محنته.

" (٢) وقد روى الدارقطني (٣) ثم البيهقي (٤) من حديث القاسم بن


(١) معالم السنن (٢/ ٤١- ٤٢) .
(٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٤١٢- ٤١٣) .
(٣) (٢/ ١٤١) .
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٦١) .
٢١. سنن أبي داوود ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>