للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عامر بن زرارة: نا عمير بن عمار الهمداني:/ نا الأبيض ابن الأغر: حدثني للضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله- عليه السلام- بصدقة الفِطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن يتمولون " قال الدارقطني: رفعه القاسم هذا؛ وهو ليس بالقوي؛ والصواب موقوف. وقال صاحب "التنقيح": القاسم وعمير لا يُعرفان بجرح ولا تعديل، وكلاهما من أولاد المحدثين؛ فإن والد القاسم مشهور بالحديث، وجد عمير هو أبو الغريف الهمداني الكوفي مشهور، والأبيض بن الأغر له مناكير (١) .

وقال أصحابنا: لا يزيد زكاة الفطر عن عبده للتجارة؛ لأنه يؤدي عنه الزكاة، فإذا أوجبنا عليه زكاة الفطر- أيضا- يُؤدي إلى الثني، ولا ثَني في الصدقة. وقال أصحابنا- أيضا-: يؤدي صدقة الفطر عن عَبْده الكافر؛ لما روى الدارقطني عن سلام الطَويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو شعير"، وقال: لم يُسنده غير سلام الطويل؛ وهو متروك. ورواه ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه مَوضوعة، انفرد بها: سلام الطويل وكأنه تعمّدها وأغْلظ فيه القولَ عن النسائي، وابن معين، وابن حبان. قلت: جازف ابن الجوزي في مقالته من غير دليل، فكان ينبغي أن يذكره مثل الدارقطني، وكيف وقد أخرج الطحاوي في " المشكل " ما يؤيده، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: كان يُخرج زكاة الفطر عن كل إنسان


(١) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>