للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعُول من صغيرٍ وكبير، حر أو عبد ولو كان نصرانيا مُدَيْن من قمح، أو صاعا من تمرٍ. وحديث ابن لهيعة يَصلح للمتابعة؛ سيما من رواية ابن المبارك عنه.

وأخرج عبد الرزاق في "مُصنفه "، عن ابن عباس قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا.

وأخرج الدارقطني، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبيرٍ، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبته من غلمانه. قال الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاصي؛ وهو متروك.

وأخرج ابن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.

حدثنا عبد الله بن داود، عن الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يُعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.

نا وكيع، عن ثور، عن سليمان بن موسى قال: كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم.

نا ابن عياش، عن عبيدة، عن إبراهيم قال مثل قول عمر (١) بن عبد العزيز.

نا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: إذا كان لك عبيد نصارى لا يُدارُون- يعني: للتجارة- فَزَك عنهم يوم الفطر.

وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ".

"وقال (٢) الشيخ في " الإمام": وقد اشتهرت هذه اللفظة- أعني


(١) في الأصل: "ابن عمر " خطأ.
(٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٤١٤- ٤١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>