للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " من المسلمين " من رواية مالك حتى قيل: إنه تفرد بها، قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد: ليس أحد يقول فيه: " من المسلمين" غير مالك. وقال الترمذي بعد تخريجه له: زادَ فيه مالك: "من المسلمين" وقد رواه غير واحد عن نافع فلم يقولوا فيه: "من المسلمين". انتهى. قال: فمنهم الليث بن سعد؛ وحديثه عند مسلم، وعبيد الله (١) بن عمر؛ وحديثه- أيضا- عند مسلم، وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم- كلهم- رووه عن نافع، عن ابن عمر فلم يقولوا فيه: " من المسلمين" قال: وتبعهما على هذه المقالة جماعة، قال الشيخ: وليس بصحيح فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة: وهم عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل، وعُبيد الله ابن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله بن عمر العمري، ويونس بن يزيد. فحديث عمر بن نافع: رواه البخاري في "صحيحه " عنه، عن أبيه:

/ نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله- عليه السلام- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعيرِ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة.

وحديث للضحاك بن عثمان: أخرجه مسلم، عنه، عن نافع، عن

ابن عمر قال: فرض رسول الله- عليه السلام- زكاة الفطر من رمضان على كل نفسِ من المسلمين: حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعيرِ (٢) .

وحديث المعلى بن إسماعيل: أخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الرابع والعشرين من القسم الأول، عنه، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل مسلم صغيرِ وكبير، حر أو عبدِ، قال ابن عمر: ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح.


(١) في الأصل: "عبد الله " خطأ.
(٢) مسلم (٩٨٤/ ١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>