للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبِرْه، فقال الرجلُ: اللهم العنْهُ، قال: ثم انطلَقَ الرجلُ فرآه قد نَحَرَ نفْسه بمشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبيِّ- عليه السلام- فأخبَرَهُ أنه قد ماتَ، قال: وَمَا يدريكَ؟ قال: رأيتُه ينحرُ نفسَه بمشَاقصَ معه، قال: أنتَ رأيته؟ قال: نعم، قال: إذن لا أصَلِّي عليه " (١) .

ش- عبد الله بن محمد بن نفيل، وزهير بن معاوية، وسماك بن حرب.

قوله: "وما يدريك " ... (٢)

قوله: " بمشقص " المشقص بكسر الميم نصل عريض، وقال ابن الأثير (٣) : " المشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإذا كان عريضا فهو المعَبلةُ ". وبهذا الحديث استدل أبو يوسف من أصحابنا أن قاتل النفس لا يصلى عليه مثل: البغاة، وقطاع الطريق، وقال الخطابي (٤) : " وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي. وقال كثر الفقهاء: يصلى عليه، وتَرْكُهُ - عليه السلام- الصلاةَ عليه كان لردع غيره من مثل فعله".

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا جريج، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "يصلى على الذي قتل نفسه، وعلى النفساء من الزنا، وعلى الذي يموت غريقا ".

حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، قال:

"صل على من صلى قبلتك ".


(١) مسلم: كتاب الجنائز، باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه (٩٧٨) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: فيمن قتل نفسه لم يصل عليه (١٠٦٨) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: ترك الصلاة على من قتل نفسه (٤/ ٦٦) ،
ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على أهل القبلة (١٥٢٦) .
(٢) بياض في الأصل قدر نصف سطر.
(٣) النهاية (٢/ ٤٩٠) .
(٤) معالم السنن (١/ ٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>