للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطاهر؛ وليس معناه: أن الثوب إذا أصابَه نجاسة من مكان يُطهره مكان

آخر؛ فإن ذلك لا يُطهره إلا الغَسلُ، وهذا بالإجماع. وقال مالك- فيما

رُوي-: " إن الأرض يطهر بعضها بعضاً ": إنما هو أن يطأ الأرض

القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسةَ النظيفة، فإن بعضها يُطهر بعضا. وكان

الشافعي يقول في قوله: " يطهره ما بعده ": إنما هو فيما جُرَّ على ما كان

يَابساً لا يَعلَقُ بالثوب منه شيء، فأما إذا جُرَّ على رطب فلا يُطهره إلا

الغَسلُ. وقال أحمد بن حنبل: ليس معناه: إذا أصابَه بولٌ ثم مر بعده

على الأرض أنها تطهر؛ ولكنه يمر بالمكان فيُقذِره ثم يمرّ بمكان أطيب منه

فيكون هذا بذلك؛ لا على أنه يُصِيبه منه شَيء. والحديث أخرجه

الترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي: وروى عبد الله بن المبارك هذا

الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن

إبراهيم، عن أم ولد لهود (١) بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة،

وهو وهم (٢) ، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أم سلمة؛ وهذا الصحيح.

وقال الخطابي (٣) : " في هذا الحديث مقال؛ لأن فيه: " عن أم ولد

لإبراهيم "، وهي مجهولة، لا يُعرف حالها في الثقة والعدالة ".

٣٦٨- ص- ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وأحمد بن يونس قالا: نا

زهير، نا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من

بني عبد الأشهل قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إن لنا طَريقاً مُنتنَةَ (٤) فكيفَ

نَفعَلُ إذا مُطِرنَا؟ قال: " أليس بعدَها طريقٌ هَي أطيبُ منها؟ " قالت: بلى،

قال: " فهذه بهذه " (٥) .


(١) في الأصل: " لمود " كذا.
(٢) زيد في جامع الترمذي (١/٢٦٨) هنا: " وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن
يقال له هود ".
(٣) معالم السنن (١ / ١٠٢) .
(٤) في سنن أبي داود: " طريقاً إلى المسجد منتنة ".
(٥) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الأرض يطهر بعضها بعضا (٥٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>