٣٧٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قَالَ: تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ أهل الكتاب.
قَالَ عبد الله: قَالَ أبي: لا تجوز؛ لأن الله تعالى، قَالَ:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] وليسوا هم ممن نرضى، فصح الخطأ ههنا من حنبل.
وقد اختلفوا على الشعبي أيضا، وعلى سفيان أيضا، وعلى وكيع في رواية هذا الحديث
٣٧٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن إسماعيل الأحمس، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قَالَ: لا تجوز شهادة كل ملة على ملتها، إلا المسلمين، يعني: تجوز.
قَالَ وكيع: سمعت سفيان يقول: الإسلام ملة، والشرك ملة
٣٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر، أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني، ونصراني على يهودي قَالَ أبو بكر الخلال: فقد اختلفوا عن الشعبي؛ فأما ما قَالَ أبو عبد الله فما اختلف عنه البتة إلا ما غلط حنبل بلا شك؛ لأن أبا عبد الله مذهبه في أهل الكتاب: ألا يجيزها البتة إلا للمسلمين، ولا عليهم، ولا بعضهم على بعض، ولا ملة على ملة إلا المسلمين.