للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: هذه مسألة مشتبهة؛ قَالَ قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه.

وقال قوم: قد انقطع الذي بينهما، ولم تقف منه على شيء.

وقال في امرأة المرتد نحو ذلك.

وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته، فقال: اختلف الناس في ذلك.

ولم يجب فيها.

قيل لأحمد: فتسلم المرأة ثم يسلم الزوج، وهي في العدة، أو قبل أن تتزوج.

إن ما اختلف الناس فيه، ما تختار من هذا؟ قَالَ: لا أدري

٥١١ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: قد اختلف الناس إذا أسلمت هي وذكر اختلافهم، قَالَ: وعلي يقول ما يقول، وعمر يجيز، وقتادة وأيوب.

وذكر آخر بسند يرويه إلى عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وذكر مر بن سلمة عن عمر والناس يتأولون في هذا تأويلا.

وذكر أبو عبد الله من قَالَ: ما دامت في العدة منه أنه أحق بها

<<  <   >  >>