٥١٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن خرجت من دار الحرب مسلمة؟ قَالَ: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في العدة.
ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما، وهي أحق بنفسها، ومنهم من يقول: زوجها أحق بها، يحتج بحديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه رد ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا.
وروى عكرمة، عن ابن عباس: أنه ردها بالنكاح الأول.
ويقال: ردها بعد سنتين.
وروى عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه ردها بنكاح جديد.
قلت له: فما تقول أنت فيها؟ قَالَ: أتهيب الجواب؛ لكثرة الاختلاف فيها