للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إن قوما يقولون: لا.

قَالَ: حكمهم واحد في جميع الأحكام، ما بال هذا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤] وفي العدة {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] ، {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] ، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: ٢٢٨] فهذا كله حكمهم واحد {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] الآية، فهذه مثلهم، فكيف تركوا هذا؟ إنما يأخذون بما يشتهون.

قَالَ: واليهودية والنصرانية حكمهما حكم المسلمة، غير الميراث

٥٨٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية: أيكون بينهما لعان؟ قَالَ أبو عبد الله: كل زوج يلاعن

٥٨٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها.

قَالَ: يلاعنها.

قيل لأحمد مرة أخرى: بين المسلم والذمية لعان؟ قَالَ: نعم.

قيل: بين الحرة والأمة؟ قَالَ: نعم.

<<  <   >  >>