قَالَ: حكمهم واحد في جميع الأحكام، ما بال هذا:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}[البقرة: ٢٣٤] وفي العدة {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤] ، {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}[البقرة: ٢٢٦] ، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}[البقرة: ٢٢٨] فهذا كله حكمهم واحد {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور: ٦] الآية، فهذه مثلهم، فكيف تركوا هذا؟ إنما يأخذون بما يشتهون.
قَالَ: واليهودية والنصرانية حكمهما حكم المسلمة، غير الميراث
٥٨٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية: أيكون بينهما لعان؟ قَالَ أبو عبد الله: كل زوج يلاعن
٥٨٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها.
قَالَ: يلاعنها.
قيل لأحمد مرة أخرى: بين المسلم والذمية لعان؟ قَالَ: نعم.