للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أحمد، وسئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟ قَالَ: فيه ثلاثة أقاويل؛ يقال: تدفن في مقبرة المسلمين، ويقال: في مقابر النصارى، قَالَ أبو الحارث: قَالَ سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى.

قيل له: فما ترى؟ قَالَ: لو كان لهؤلاء مقابر على حدة، ما كان أحسنه! قَالَ أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قول: سمرة، وإنما هو: واثلة

٦٣٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد نصرانية، في بطنها ولد مسلم؟ قَالَ: تدفن في ناحية، ولا تكون مع النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم

٦٣٤ - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في بطنها المسلم؟ فتبسم، وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين، يعني: مقابر المسلمين والنصارى.

قَالَ المروذي: وكان كلام أبي عبد الله: أن لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين؛ للذي في بطنها ولد مسلم.

وسئل أيضا: ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم، أين تدفن؟ قَالَ: فيها ثلاثة أقاويل: عن عمر، رحمه الله: تدفن مع المسلمين، وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى، وذكر آخر: أنها تدفن مع النصارى.

<<  <   >  >>