للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: لا يسعى، ولكنها حرة وليس لسيدها أن يستخدمها

٦٥٣ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: الحسن يقول: هي حرة، ويسعى في قيمتها لسيدها.

وقال غيره: هي حرة، ولا شيء عليها.

قلت: ما تختاره من ذلك؟ قَالَ: لا أدري. وأمسك عنها

٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أم ولد النصراني يموت وهي حامل فتسلم؟ قَالَ: قَالَ بعضهم: تستسعى.

وقال بعضهم: تعتق.

وفيها اختلاف.

قيل لأبي عبد الله: أي شيء تقول أنت؟ قَالَ،

٦٥٥ - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن سرية لنصراني أسلمت؟ فسمعته يقول: مسألة مشتبهة.

ثم قَالَ أبو عبد الله: أما بيعها فيمنع منه.

قلت: لم يمنع من بيعها؟ قَالَ: لأنها أم ولد.

قلت: فمن ذهب إلى بيع أمهات الأولاد؟ قَالَ: من ذهب إلى بيع أمهات الأولاد باع عليه.

قَالَ: ومن الناس من يقول: يمنع من الوطء والخدمة.

ومن الناس من يقول: تستسعى، وليس له وجه.

<<  <   >  >>