وقال بعضهم: لا يسعى، ولكنها حرة وليس لسيدها أن يستخدمها
٦٥٣ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: الحسن يقول: هي حرة، ويسعى في قيمتها لسيدها.
وقال غيره: هي حرة، ولا شيء عليها.
قلت: ما تختاره من ذلك؟ قَالَ: لا أدري. وأمسك عنها
٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أم ولد النصراني يموت وهي حامل فتسلم؟ قَالَ: قَالَ بعضهم: تستسعى.
وقال بعضهم: تعتق.
وفيها اختلاف.
قيل لأبي عبد الله: أي شيء تقول أنت؟ قَالَ،
٦٥٥ - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن سرية لنصراني أسلمت؟ فسمعته يقول: مسألة مشتبهة.
ثم قَالَ أبو عبد الله: أما بيعها فيمنع منه.
قلت: لم يمنع من بيعها؟ قَالَ: لأنها أم ولد.
قلت: فمن ذهب إلى بيع أمهات الأولاد؟ قَالَ: من ذهب إلى بيع أمهات الأولاد باع عليه.