قَالَ أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه.
فإذا مات النصراني فهي حرة.
قَالَ: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت.
فقلت: ما يلزمها؟ قَالَ: إذا مات الولي صارت حرة قال أبو بكر الخلال: قد سمع إسحاق والمشكاني: أن نفقتها عليه، ويمنع من غشيانها، فإذا مات فهي حرة.
قَالَ إسحاق: وقال عبد الملك عنه: أنه لا وجه للاستسعاء.
وقال عنه مهنا: إنها تستسعى.
فالأشبه بمذهب أبي عبد الله أنها لا تستسعى، أي: لا أراه يذهب إلى أن تستسعى في شيء، ولا يصح فيه حديث.
قلت: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله، بعد ما روى عنه الجماعة التوقف والاحتجاج في الأقاويل: ما حكى عنه إسحاق بن منصور والمشكاني؛ أنه ممنوع من وطئها وبيعها، إلا ما روى عنه الميموني؛ أنها تسعى وإلى ما روي أنه يجبر على نفقتها، وإذا مات فهي حرة.