للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لا؛ إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا فِي أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.

قَالَ: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قَالَ: لا.

إذا باعها فقد يئسنا من إسلامها.

٦٩٠ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا من سبينا شيئا، يمنعون من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا عَلَى كفرهم.

ويقال: إن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كان فِي عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبينا.

٦٩١ - أَخْبَرَنَا عبد الله فِي موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية، ولها ولد، أيبيعها من النصراني مع ولدها؟ قَالَ: لا.

قلت لأبي: فإن باعها وحدها ليس معها ولدها للنصراني؟ قَالَ: لا.

يبيعها للنصارى، ليس لهم أن يشتروا مما سبي من المسلمين شيئا.

قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قَالَ: بعضهم من بعض.

قلت لأبي: فإن باعها من رجل وحدها، وفرق بينها وبين ولدها؟ قَالَ: لا يعجبني أن يفرق بينهما.

يروى عن الحسن أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي.

ويروى عن إسماعيل بن عياش بإسناد له: أن عمر كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني.

<<  <   >  >>