٧٠٦ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عمن قَالَ: اليهودي والنصراني يجزئ عن رقبة.
قَالَ: المسلم أحب إلي.
قَالَ: من احتج أن الله، تبارك وتعالى، قَالَ: فِي الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة، وغير ذلك قَالَ: رقبة؟ فلا بأس إن كانت.
واحتج من احتج بالمسلم قَالَ: الله، عز وجل، يقول:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢] ، وقال فِي موضع آخر:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢] فلم يذكر عدلا، فلا يجوز إلا العدل، وكذلك يكونون مسلمين، وعمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لما أعتق نصرانيا لم يكن فِي كفارة.