للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لا يعتق فِي الكفارات أحد من أهل الكتاب، وتأويل يمين الشاهد.

قَالَ فِي غير موضع: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] .

٧٠٦ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عمن قَالَ: اليهودي والنصراني يجزئ عن رقبة.

قَالَ: المسلم أحب إلي.

قَالَ: من احتج أن الله، تبارك وتعالى، قَالَ: فِي الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة، وغير ذلك قَالَ: رقبة؟ فلا بأس إن كانت.

واحتج من احتج بالمسلم قَالَ: الله، عز وجل، يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] ، وقال فِي موضع آخر: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] فلم يذكر عدلا، فلا يجوز إلا العدل، وكذلك يكونون مسلمين، وعمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لما أعتق نصرانيا لم يكن فِي كفارة.

ولا يعتق إلا مسلما.

<<  <   >  >>