للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سألت أبا عبد الله، قَالَ: مثله سواء.

٧٤٦ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيمن قذف ذمية، عَلَيْهِ شيء؟ قَالَ: أي شيء عَلَيْهِ؟ !

٧٤٧ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا أرى أن يجلد قاذف اليهودي ولا النصراني.

قَالَ: الحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذمي ما له وهذا! .

٧٤٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديا، أو نصرانيا؟ قَالَ: يؤدب.

قَالَ: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟ قَالَ: يعزر.

٧٤٩ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ما تقول فيمن سب نصرانيا، أو يهوديا؟ قَالَ: يؤدب، عَلَيْهِ أدب.

فقالوا: لم؟ قَالَ: لنفس الفرية.

قَالُوا: عَلَيْهِ أدب؟ قَالَ: نعم.

يؤدب، عَلَيْهِ ضربات، ليس عَلَيْهِ حد، إنما عَلَيْهِ أدب.

فاستكثروا الأدب مِنْهُ.

قَالَ: فِيهِ عن عطاء شيء، وأرى عَلَيْهِ أدبا.

٧٥٠ - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد، أنه سَمِعَ الحسن بن مُحَمَّد بن الحارث،

<<  <   >  >>