للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: ولقد رأيتهما وهما يرجمان، وإنه ليقيها الرجم بنفسه

٨٠٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن: أنه كان يعد إحصانهم إحصانا.

٨٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سألت سعيدا عن رجل زنى وتحته يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: حَدَّثَنَا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: أحصنهما وأحصنته، كان يرى أنه يرجم إذا زنى.

٨٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار وبمثل ذلك.

٨١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثني عبد الوهاب، قَالَ: ثني سعيد، عن الفضل، عن يَحْيَى بن أبي كثير بمثل ذلك.

قَالَ أبو بكر الخلال: وأما المجوسي فإذا كانت له امرأة ثم زنى فلا يرجم.

٨١١ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار حرب، فخرج إلى دار الإسلام فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: أدخل بِهَا؟ قيل: نعم.

قَالَ: إذا أحصنته عَلَيْهِ الرجم.

قال: وسئل أبو عبد الله عن مجوسي كانت له امرأة وهي ابنته، أو أخته فأسلم، ثم زنى؟ قَالَ: هؤلاء غير أهل الكتاب، وسأبين ذلك.

أرأيت أهل الكتاب إذا أسلموا أيفرق بينهم؟ قَالَ: لا، فهذا يفرق بينهما؛ لأنها لا تحل له، وليس هو من أهل الكتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن.

<<  <   >  >>