قَالَ: هي شيء، ليس له قيمة عندنا، وليس له قدر، وهو حرام، لا يقطع من ذا.
قُلْتُ: أليس هو ما له؟ هي له حلال عندهم، وإنما صالحناهم عَلَيْهَا، وهو مقيم فِي بلادنا، وهو ذا نأخذ مِنْهُ م العشر مِنْهُ ا؟ قَالَ: ليس يأخذ بقوم عَلَيْهِ ويعطوننا قيمتها.
قُلْتُ: أليس قيمتها بسببها، ومنها عشرناه؟ قَالَ: بلى، ولكنها خبيثة، لا قيمة لها عندنا.
قُلْتُ: فيذهب ماله، ولا نقطع يد هذا؟ قَالَ لي: هذا يريد أن يذهب يده فِي خمر.
قَالَ أيضا: ففارقته عَلَى أنه ليس عَلَى مسلم قطع فِي خمر ذمي، ولا خنزيره.
٨٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مسلم أهراق خمرا لنصراني؟ قَالَ: لا أحكم عَلَيْهِ بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك، أرأيت إن سرق مِنْهُ خنزيرا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عَلَيْهِ شيئا.
٨٢٣ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قرأ عَلَى أبي عبد الله: الضحاك بن مخلد أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع.
قَالَ أبو عبد الله: لا، فهذا الخمر ليس لها ثمن، ولا يقطع من سرق الخمر.
قَالَ أبو عبد الله: إذا صب خمر اليهودي ليس عَلَيْهِ شيء.
قَالَ: هم يقولون، يعني: أصحاب الرأي: إذا صب خمرهم عَلَيْهِ قيمته، فإن سرق قطع، أي: سرق الخمر.