٨٧٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: دية الذمي إذا كان عمدا فهو مثل دية المسلم؛ لأنه يضاعف عَلَيْهِ إذا كان خطأ نصف دية المسلم.
قَالَ: وسئل أحمد أيضا عن مسلم قتل معاهدا؟ قَالَ: يدرأ عنه القود، وتضاعف عَلَيْهِ الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.
قَالَ: أحمد: يروى عن عثمان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه ضاعف عَلَيْهِ الدية إذا قتل عمدا، قيل: تذهب إليه؟ قَالَ: نعم، قَالَ أحمد، من درئ عنه الحد ضوعف عَلَيْهِ.
٨٧٣ - حَدَّثَنَا أحمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.