للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما كتب عَلَيْهِمْ القصاص فِي القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فَقَالَ: لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي، فقد أراك النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النفس بالنفس.

وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر.

قَالَ: وسمعته يقول: لا يقتل مسلم بكافر.

وحديث سعيد بن أبي عروبة، قَالَ قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد فِي قصة علي: لا يقتل مؤمن بكافر.

قيل له: أليس يجريان فِي الأحكام مجرى واحدا، وفي أشياء يوافقون المسلم؟ قَالَ: المسلم يرث الكافر؟ والكافر يرث المسلم؟ قَالَ لي: أليس تنكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا؟ قَالَ: بلى.

والدية دون دية المسلم، والمجوس لا تنكح نساؤهم، فليس المسلم مثل الكافر.

٩٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل كافرا؟ قَالَ: لا يقتل مؤمن بكافر.

قُلْتُ: أليس قَالَ الله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] قَالَ: ليس هذا موضعه.

علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يحكي ما فِي الصحيفة: لا يقتل مسلم بكافر.

<<  <   >  >>