قَالَ: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا فِي مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فِيهِ بناقوس إلا فيما كان لهم صلح.
وليس أن يظهروا الخمر فِي أمصار المسلمين.
حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون.
٩٦٨ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات فِي المسائل الَّتِي وردت من قبل الخليفة: أي شيء أنت؟ قَالَ: قُلْتُ: ما كان من صلح يقر.
وما كان أحدث بعد يهدم.
٩٦٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان فِي السواد.
هل أقرها عمر؟ فَقَالَ: السواد فتح بالسيف، فلا يكون فِيهِ بيعة، ولا يضرب فِيهِ بناقوس، ولا يتخذ فِيهِ الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعوا أصواتهم فِي دورهم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبيا.