للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧١ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: ما كان من ذبيحة، أو صيد فلا تأكل.

وما كان من لبن، أو فاكهة، أو سمن فلا بأس.

قُلْتُ: ما الخبز؟ قَالَ: إذا كان مجوسي يعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل.

وإذا لم تعلم فكله، قَالَ الله تبارك وتعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.

١٠٧٢ - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل: أيأكل الرجل عند المجوسي؟ قَالَ: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم.

قَالَ أبو داود: وذكر شيئا أو أشياء ذهب علي.

١٠٧٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: نأكل من فواكههم.

قَالَ: قُلْتُ: ليس لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول.

١٠٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: نأكل من طعامهم ما لم تكن ذبائحهم.

١٠٧٥ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ:

<<  <   >  >>