للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.

١٠٩٢ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية، أو نصرانية تغسلها؟ قَالَ: يعلموها، ثم قَالَ: لا يعجبني أن تطلع عَلَى عورة المسلمة.

١٠٩٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن هذه الآية: {وَلا نِسَائِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٥] .

قَالَ نساء أهل الكتاب؛ اليهودية والنصرانية لا يقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.

١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عَلَيْهِ أن تكون القابلة يهودية، أو نصرانية.

وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات.

ثم قَالَ: ليس له ذلك الإسناد، ثم قَالَ: أراهم تأولوا هذه الآية: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: ٣١] قرأ علي.

ثم قَالَ: وهكذا أخبرك فِيهِ

<<  <   >  >>