للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سأل عبد الله عن ميراث المرتد، قَالَ: لا يرثه أحد من المسلمين.

١٣١٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن ميراث المرتد أيضا، قَالَ: ما أدري قد كنت أذهب فِيهِ إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فِيهَا، دعها.

١٣١٤ - أَخْبَرَنَا العباس بن أحمد اليماني بطرسوس، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد، من يرثه؟ فَقَالَ: كنت أقول: يرثه أهل ملته، ثم جبنت عنه بعد.

١٣١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أحمد القاضي بطرسوس، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بن سعيد بطرسوس، أن أبا عبد الله قَالَ فِي ميراث المرتد: هو للمسلمين.

١٣١٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن مات عَلَى نصرانيته؟ قَالَ: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون مِنْهُ شيئا.

١٣١٧ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرتد لمن ميراثه إذا قتل، أو مات؟ قَالَ: للمسلمين، الموت والقتل سواء.

<<  <   >  >>