للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بَعْدَمَا طُعِنَ، فَقَالَ: الصَّلاةَ، قَالَ: نَعَمْ.

وَلا حَظَّ فِي الْإِسْلامِ لِرَجُلٍ أَضَاعَ الصَّلاةَ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَنْبَعِثُ دَمًا

١٣٨٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي بقية بن الوليد، عن زياد، وأبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله، ولا أصليها.

قَالَ: يستتاب، وإلا قتل.

١٣٨٨ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عَلَيْهِ الصلاة والسلام يسأل عن المرتد، وتارك الصلاة؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.

وقال فِي موضع آخر فِي رجل ترك الصلاة، قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام.

١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام عَلَى حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

١٣٩٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عمن ترك الصلاة، قَالَ: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام؛ فإن صلى وإلا، أومأ بيده، أي: يقتل.

١٣٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قُلْتُ: الرجل يترك الصلاة تجوزا.

فيقال له: صل فيقول: نعم، ثم لا يفعل، وهو يقر بالصلاة أنها فرض عَلَيْهِ؟ قَالَ: يرقب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه.

١٣٩٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله، قَالَ: أعلم أن الصلاة فرض، ولا أصلي.

<<  <   >  >>