عبد الله عن إمام إن غزا بالناس نصارى بني تغلب، له أن يكتب لهم كتابا يخفف عنهم من الجزية؟ قَالَ: لا
٢٤٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية، كم هي؟ قَالَ: وضع عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر.
قيل: كيف هذا؟ قَالَ: على قدر ما يطيقون، قيل: فيزاد في هذا اليوم وينقص؟ قَالَ: نعم، يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، وعلى قدر ما يرى الإمام
٢٥٠ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى الناقد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف، تذهب إليه في الجزية؟ قَالَ: نعم.
قلت: ترى الزيادة؟ قَالَ: لمكان قول عمر: «أنا زدت عليهم» ، فإن زاد فأرجو أن لا بأس؛ إذا كانوا يطيقون مثل ما قَالَ عمر، رحمه الله
٢٥١ - وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله سئل عن جزية الرءوس، قيل له: بلغك أن عمر جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة؛ اثني عشر، وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين؟ قَالَ: هكذا، على قدر طاقتهم.
وكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر على ثمان وأربعين؟ إنما هو على الطاقة.