قَالَ عبد الملك: وتذاكرنا قول عمر، رحمة الله عليه، فقال أبو عبد الله: أظنه كرهه من أنهم كانوا جميعا في الأصل حيث أخذوا مماليك، وإنما ملكوا هؤلاء بالقهر والغلبة منهم لهم، فكره شراءهم مرة، واحتج بذا يقويه؛ لقوله أنه نهاهم عن شراء ما في أيدينا؛ لأنه إذا كان لهم أن يشتروا ماشيتنا، فلنا أن نشتري ما في أيديهم.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأراد عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن توفر الجزية؛ لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي وعن مملوكه خراج جماجمهم؛ إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية
٢٧١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: