للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: شروط صحة القراءة]

لا تصحّ القراءة إلّا إذا حقّقت شروطا ثلاثة:

الأوّل: موافقتها للعربيّة بوجه من الوجوه.

ولا يوجد في قراءات القرّاء المعروفين ما هو خارج عن العربيّة.

قال ابن الجزريّ: «ولا يصدر مثل هذا إلّا على وجه السّهو والغلط وعدم الضّبط، ويعرفه الأئمّة المحقّقون، والحفّاظ الضّابطون، وهو قليل جدّا، بل لا يكاد يوجد» (١). كما قطع- رحمه الله- باستحالة وجود ما يصحّ نقله ويوافق رسم المصحف؛ وهو مع ذلك ممّا لا يسوغ في العربيّة (٢).

الثّاني: موافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالا.

والمصاحف العثمانيّة قد اختلفت في رسمها في شيء قليل، وكلّه كلام الله تعالى، كقوله عزّ وجلّ: وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [الحديد: ٢٤] هكذا في مصاحف مكّة والبصرة والكوفة، وبه قرأ جميع السّبعة غير نافع وابن عامر، فهذان قرآ على ما في مصاحف المدينة والشّام، وذلك بغير هُوَ.


(١) النّشر (١/ ١٦)، وذكر عن بعضهم أمثلة لذلك وقال: «والنّظر في ذلك لا يخفى»، كما ذكر بعض المحكيّ عن حمزة الزّيّات وهو من السّبعة، وقال: «تتّبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة لا بطرق صحيحة ولا ضعيفة» (النّشر ١/ ١٧).
(٢) النّشر (١/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>