للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونفي سنة، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم» (١).

وهذا النّوع من النّسخ فرض على الفقيه تمييزه في نصوص الكتاب والسّنّة، ذلك لما له من الأثر في الأحكام العمليّة، وهو الّذي اجتهد المصنّفون في باب النّسخ في تتبّعه وجمعه.

[المبحث الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم]

وهذا النّوع قليل الوجود في النّصوص المنقولة إلينا، وثبوت حكمه مع نسخ تلاوته إنّما عرف عن طريق النّقل الثّابت.

ومن أمثلته ما يلي:

١ - عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال:

إنّ الله بعث محمّدا صلى الله عليه وسلم بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل الله آية الرّجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها (وفي رواية: وقد قرأتها: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة)، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، (وفي رواية: ولولا أن يقولوا: أثبت في كتاب الله ما ليس فيه، لأثبتّها كما أنزلت)، فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقول قائل: والله، ما نجد آية الرّجم في كتاب الله، فيضلّوا بترك فريضة

أنزلها الله، والرّجم في كتاب الله


(١) حديث صحيح. تقدّم تخريجه (ص: ٢٥٧).

<<  <   >  >>