للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - السّفر بالمصحف إلى أرض الكفّار:

أصل هذه المسألة حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما،

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافروا بالقرآن، فإنّي لا آمن أن يناله العدوّ».

وفي لفظ: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافة أن يناله العدوّ (١).

فهذا الحديث صريح في النّهي عن السّفر بالمصحف أو بعض القرآن في صحيفة أو غيرها، لا يحلّ للمسلم أن يمكّن من مسّه كافرا معاديا، وذلك مخافة تعدّيهم عليه بالإهانة.

والتّعبير بلفظ (العدوّ) كالقيد، إذ ليس كلّ كافر معاديا للمسلمين، كما قال تعالى في آية كفّارة القتل: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى


(١) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ٢٨٢٨) ومسلم (رقم:
١٨٦٩) واللّفظان له. وحول الحديث كلام في ذكر التّعليل فيه، هل هو من قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أو أدرج من بعض الرّواة؟ والصّواب أنّه مرفوع إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، كما بيّنته في كتاب «علل الحديث».

<<  <   >  >>