للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالواجب أن يسلم الحديث النّاسخ أو المنسوخ من القوادح، باستيفائه جميع شروط الصّحّة.

قال أبو بكر بن خزيمة: «لا يجوز ترك ما قد صحّ من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلّا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله» (١).

وهل يطلب فيه التّواتر؟

اختلفوا في ذلك، والصّواب: لا؛ لأنّ النّسخ إنّما يتّصل بالأحكام العمليّة، والعمل بالظّنّ الرّاجح صحيح معتبر.

وقد جاءت السّنّة الصّحيحة المشهورة بقبول خبر الواحد العدل في إثبات النّسخ، وذلك في حديث عبد الله بن عمر بأصحّ إسناد إليه، قال:

بينا النّاس بقباء في صلاة الصّبح، إذ جاءهم آت (وفي رواية:

رجل)، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه اللّيلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشّام، فاستداروا إلى الكعبة (٢).

وبهذا الشّرط يسقط الاعتداد بالحديث الضّعيف في النّسخ.

الشّرط الثّالث: أن يكونا حكمين شرعيّين.

والمقصود أن يكون الحكم ثابتا بخطاب الشّرع، لا بدليل العقل، مثل ما


(١) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٥٧).
(٢) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ٣٩٥ ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: ٥٢٦).

<<  <   >  >>