للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثّانية: الطّهارة من الحدث الأكبر:

وهو ما يوجب الغسل، كالجنابة، والحيض والنّفاس.

مذهب جمهور العلماء حرمة قراءة القرآن للجنب والحائض، وأحسن ما استدلّوا به لذلك حديث يروى عن عليّ، رضي الله عنه، قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثمّ يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللّحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.

وآخر يروى عن ابن عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن».

وهذان حديثان لا يصحّان عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، والتّحريم لا يجوز القول به إلّا ببرهان صحيح بيّن.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز القراءة للجنب والحائض، إبقاء على الأصل في عدم ثبوت المانع، لكنّ بعضهم قصر الرّخصة على القليل من ذلك كالآية والآيتين، خاصّة للجنب.

وكأنّ ذلك جاء من جهة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كره ذكر الله على غير وضوء، والجنابة أكبر من الحدث الّذي يوجب الوضوء، فحالها أولى بالكراهة، لكن هذا لا يبلغ التّحريم.

والّذي أراه الرّاجح في حقّ الجنب: كراهة قراءة القرآن له حتّى يتطهّر، فإذا قرأ ترك الأولى ولم يأثم.

<<  <   >  >>