للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة» (١).

قوله: «إنّما» أداة قصر في اللّغة والأصول، فقصر الأمر الواجب على الوضوء عند القيام إلى الصّلاة، فدلّ على أنّ ما سوى الصّلاة لا يجب له الوضوء، وزعم بعضهم أنّ القصر هنا ليس حقيقيّا؛ لما ألجأه إليه القول بوجوب الوضوء للطّواف بالبيت ومسّ المصحف، وليس كذلك، فإنّه ثبت أنّ الطّواف بمنزلة الصّلاة، فيأخذ حكمها في الطّهارة، وأمّا مسّ المصحف فالوضوء له ليس بواجب على التّحقيق، على ما سيأتي ذكره (٢).

وأمّا الآثار عن السّلف في استحباب الوضوء وعدم وجوبه، فكثيرة، عن عمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عبّاس، وسلمان الفارسيّ، وأبي هريرة، ومن التّابعين عن عليّ بن الحسين زين العابدين، وسعيد بن جبير، ومحمّد بن سيرين، وإبراهيم النّخعيّ، وغيرهم (٣).


(١) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: ٢٥٤٩، ٣٣٨١) وأبو داود (رقم: ٣٧٦٠) والتّرمذيّ في «الجامع» (رقم: ١٨٤٧) و «الشّمائل» (رقم: ١٧٦) والنّسائيّ (رقم:
١٣٢) من طريق أيّوب السّختيانيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبّاس، به.
قلت: وإسناده صحيح، وقال التّرمذيّ: «حديث حسن».
(٢) أجبت عن هذا في «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النّجديّة» (ص: ٣٨ - ٣٩).
(٣) سقت نصوصهم وبيّنت درجاتها في كتاب «حكم الطّهارة لغير الصّلوات».
وكذلك جميع ما أذكره في مسألة الطّهارة لقراءة القرآن ومسّ المصحف، فتفصيله في الكتاب المذكور.

<<  <   >  >>