للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على كلّ أحيانه (١).

فهذا عموم يندرج تحته حال الطّهارة وعدمها، كما أنّ كلّ ما يسمّى ذكرا لله تعالى فهو مراد هنا، والقرآن أعظم الذّكر، قال تعالى:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ [الحجر: ٩].

٢ - ما حدّث به أبو سلّام الحبشيّ، قال: حدّثني من رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بال، ثمّ تلا شيئا من القرآن قبل أن يمسّ ماء (٢).

٣ - حديث ابن عبّاس، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقرّب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء (٣)؟ قال:

«إنّما أمرت


(١) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ٧٠، ١٥٣، ٢٧٨) ومسلم (رقم: ٣٧٣) وأبو داود (رقم: ١٨) والتّرمذيّ (رقم: ٣٣٨٤) وابن ماجة (رقم: ٣٠٢) من طريق زكريّا بن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة، عن البهيّ، عن عروة، عن عائشة، به.
علّقه البخاريّ في «الصّحيح» بصيغة الجزم في موضعين (١/ ١١٦، ٢٢٧)، وقال التّرمذيّ: «حديث حسن غريب».
(٢) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٧) وأحمد بن منيع (كما في «المطالب العالية» رقم: ١٠٧) قالا: حدّثنا هشيم، أخبرنا داود بن عمرو، قال: حدّثنا أبو سلّام، به.
قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٢١٣): «حديث صحيح».
قلت: إسناده حسن، داود بن عمرو شاميّ صدوق، كان عاملا على واسط، فلذا وقع حديثه لأهلها كهشيم وغيره، وأمّا إبهام الصّحابيّ فلا يضرّه.
(٣) الوضوء- بفتح الواو-: الماء المتّخذ للوضوء- بضمّها-.

<<  <   >  >>