للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَيْتَةُ [المائدة: ٣] بإباحته صلى الله عليه وسلم ميتة البحر في قوله: «هو الطّهور ماؤه، الحلّ ميتته» (١).

ومنه أيضا بيان الإبهام في الآية المعيّنة، كما في حديث البراء بن عازب، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدا رسول الله، فذلك قوله: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ

آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ [إبراهيم: ٢٧]» (٢).

[٣ - رفعها للإشكال]

كما في حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حوسب عذّب»، فقلت: أليس قد قال الله عز وجلّ: فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً ٨ [الانشقاق: ٨]؟ فقال: «ليس ذاك الحساب، إنّما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب» (٣).


(١) حديث صحيح. أخرجه مالك في «الموطّأ» (رقم: ٤٥) وأحمد (رقم: ٧٢٣٣، ٨٧٣٥، ٨٩١٢، ٩٠٩٩، ٩١٠٠) وأبو داود (رقم: ٨٣) والتّرمذيّ (رقم: ٦٩) والنّسائيّ (رقم: ٥٩، ١٧٦، ٤٣٥٠) وابن ماجة (رقم: ٣٨٦، ٣٢٤٦) من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ١٣٠٣، ٤٤٢٢) ومسلم (رقم: ٢٨٧١).
(٣) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ١٠٣ ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: ٢٨٧٦).

<<  <   >  >>